البرلمان يستجيب لجهود عبد المحسن سلامة ومجلس الصحفيين.. وننشر التعديلات الكاملة بقانون الصحافة والإعلام بعد الموافقة عليه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لجهود الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة ومجلس النقابة،  وعدل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه تم اخذ النص الدستورى للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى وإنما حظر الحبس الاحتياطى كعقوبة، موضحا أن النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفى والمواطنين لأنه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عادى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.

التعديلات الكاملة بقانون الصحافة والإعلام

كافة المواد المقترح إعادة المداولة فيها بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بواقع 28 تعديلاً، والذى ناقشها مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، وذلك استجابة للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين.

وجاءت التعديلات كالتالى :

أولاً الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :

1. إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكم انتقالى باستمرار عمل المجلس الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، نصها الآتى: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

2. " المادة 12 " : إضافة عبارة " فى الأحوال التى تتطلب ذلك " إلى المادة ليكون نصها الآتى : للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

3. " المادة 16 " : استبدال كلمة " ستين " بكلمة " ثلاثين " الواردة فى المادة والخاصة بالمهلة التى يتعين فيها التوفيق بين الصحفى المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله، ليكون نصها : لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

4. " المادة 25 " : حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها " الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا.

5. " المادة 26": حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها " الواردة فى عجز المادة ليكون نصها الآتي: يُحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا.

6. "المادة 29 ": إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

7. " مادة 43": استبدال نسبة (70% ) بنسبة ( 50% ) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتى : يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

8. مادة " 59": استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث ليكون نصها الآتي: وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

9. " مادة 60 ": إضافة عبارة " يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى " إلى عجز المادة لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزاما بالدستور ليكون نصها الآتي: يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.

10. "مادة 61 ": إضافة عبارة " ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون " إلى عجز المادة ليكون نصها الآتي: مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

11. " مادة 63": إضافة فقرة جديدة للمادة نصها الآتي: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.

12. " مادة 67": استبدال نصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ليكون نصهما الآتى: ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرى، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية. وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.

وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

13. " مادة 70": إضافة عبارة فى عجز البند (2) نصها الآتي: على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة

14. " مادة 72 " : إضافة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى جوار المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (PLATFORM) ليكون نص المادة الآتي: يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (platform) على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.

15. " مادة 87": استبدال نص البند (4) بالنص الآتي:ـ المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

16. " مادة 94": استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

17. " مادة 96 ": استبدال عبارة " تشكل جريمة " بعبارة " أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواب)." الواردة بعجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.

18. " مادة 110 ": مادة(110) مستحدثة إضافة مادة جديدة مستحدثة إلى نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" ومنها أجهزة ( (SNGو (LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة. فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خلوا من نص عقابى يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتى النص المقترح لتجنب هذا القصور.

ثانيًا : التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة :

19. إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالى باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد، نصها الآتي: تستمر الهيئة، بتشكيلها الحالى، فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين صدور قرار بتشكيلها الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

20. " مادة 5 ": استبدال نصى البند ين (17، 23) بالنصين الآتيين:

- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

21. " مادة 16 " : استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

22. " مادة 23 " : إضافة السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا.

23. " مادة 25 " : استبدال نصى البندين ( 3، 6) ليكون نصهما الآتى :

- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

- 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية وتخصص لدعم المؤسسات الصحفية القومية التى تقرر الهيئة حاجتها للدعم.

24. " مادة 39" : إضافة كلمة " الصحفية " بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث ليكون نصه الآتي: ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.

ثالثًا : التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام :

25. إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الثالثة) تتضمن حكم انتقالى باستمرار عمل مجلس إدارة الحالى لحين تشكيل الهيئة الجديد، نصها الآتي: يستمر مجلس إدارة الهيئة، بتشكيله الحالى، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.

26. " مادة 6 " : استبدال نص البند (11) بالنص الآتي: الحق الحصرى فى إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وانتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.

27. " مادة 22 " : إضافة السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا

28." مادة 24 " : استبدال نص البند ( 4 ) بالنص الآتى : المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

Back to Top