عبد المحسن سلامة: ما تحقق فى قوانين الصحافة الجديد فيما يتعلق بالحريات والحبس فى قضايا النشر يفوق ما تحقق فى القانون 96

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن المناخ الديمقراطي الذي نعيشه في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والروح الإيجابية التي سادت أجواء اللقاءات مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، باعتباره همزة وصل بين البرلمان والنقابة، قبل إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ساعدت علي نسبة الاستجابة الكبيرة لمعظم مطالب الصحفيين واقتراحاتهم، أبرزها إلغاء مادة الحبس الاحتياطى.

وأضاف سلامة، خلال حواره مع برنامج "الشارع المصري" عبر الفضائية المصرية، أنه تم إدخال 90% من التعديلات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين علي القانون، وأنه ليس من قبيل المبالغة القول إن ما تحقق فى قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة فيما يتعلق بالحريات والحبس فى قضايا النشر، يفوق ما تحقق فى القانون 96 لسنة 1996، حيث كانت هناك أربع مواد تجيز الحبس فى قضايا النشر فى هذا القانون، الذى لا يزال البعض يبكى عليه، وهى المواد «22، و28، و30، و41».

فقد نصت المادة «22» من القانون 96 لسنة 1996 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين «20، و21» اللتين تتحدثان عن الدعوات العنصرية وامتهان الأديان والاحتقار والحياة الخاصة وغيرها.

أما المادة «28» فهى من أغرب المواد، لأنها تعاقب أيضا بالحبس كل من امتنع عن نشر التصحيح الوارد إليه خلال مدة محددة، وأشارت إلى أنه إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة «24» يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة.

أيضا المادة «30» أشارت إلى الإعانات والتبرعات وشبهة التمويل، وعاقبت كل من يخالف ذلك من الصحفيين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة.

كذلك المادة «41» التى كانت تفتح باب الحبس الاحتياطى للصحفيين، خاصة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة «179» من قانون العقوبات، التى نصت على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة «179» من قانون العقوبات.

واشار نقيب الصحفيين إلي فحوى مقاله في جريد الأهرام الأحد الماضي، وقال فيه بأن قوانين الصحافة والإعلام الجديدة ألغت كل هذه المواد التى كانت تجيز حبس الصحفيين، ومع ذلك لا يزال البعض يتباكى على هذا القانون الذى كان ربما فى توقيته حلا ملائما لأزمة كانت مستحكمة بسبب القانون 93 لسنة 1995، إلا أن الغريب فى الأمر أن هؤلاء يتناسون أن القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام ألغت كل تلك المواد المقيدة للحريات، جملة وتفصيلا، حتى المادة «29» فى الفصل الرابع من القانون الجديد تم تعديلها، واستجاب البرلمان لمطلب نقابة الصحفيين فى هذا الإطار.

كانت المادة «29» تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.

وقد قدمت النقابة تعديلا لهذه المادة، خشية التوسع فى الحبس الاحتياطي، وخلال الحوار مع البرلمان استجابت لجنة الثقافة والإعلام لمقترح النقابة، وتم تعديل المادة لتلتزم بنص المادة «71» من الدستور، التى تشير إلى أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر إلا فى الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، وهو نص دستورى لا يمكن الالتفاف حوله، وشارك فى وضعه زملاء صحفيون وإعلاميون ونقباء سابقون، ضمن اللجنة التى كانت مشكلة لهذا الغرض.

 

وأشار نقيب الصحفيين، إلي أن مجلس نقابة الصحفيين إجتمع على مدى 3 جلسات متتالية، لمناقشة تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من أعضاء مجلس النقابة حول مشروعات القوانين، وتم الاتفاق على الملاحظات والمقترحات بالإجماع، لتبدأ رحلة مفاوضات ماراثونية شاقة مع كل مؤسسات الدولة المصرية، حيث اجتمع وفد مجلس النقابة مع الأستاذ أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، على مدى أكثر من 3 ساعات، لمناقشة الملاحظات والمقترحات، فى وجود المستشار القانونى لمجلس النواب، محمود فوزي، وأبدى رئيس اللجنة تجاوبا مع الكثير من الملاحظات والمقترحات بموضوعية وروح إيجابية، وكذلك اجتمع الوفد مع الوزير عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الذى قام بدور كبير فى التوفيق بين النقابة والبرلمان، وكان ختام الاجتماعات واللقاءات مع د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى أكد حرص البرلمان على دعم حرية الصحافة والإعلام، على اعتبار أن الصحافة والإعلام أداة مهمة من أدوات التنوير والديمقراطية فى المجتمع.

الروح الإيجابية فى هذه اللقاءات تمت ترجمتها خلال المناقشات النهائية على مشروعات القوانين، وتمت الاستجابة لأكثر من 90% من مقترحات وملاحظات النقابة، بالإضافة إلى الاستجابة لمقترحات مجلس الدولة، وتم الاتفاق على حذف بعض الألفاظ المطاطية فى المواد «4، و5، و19» فى الباب الثاني، والاكتفاء بما جاء فى نصوص الدستور، وكذلك تم تعديل المادة «12» فى الفصل الثاني، وهى من أهم المواد التى تتعلق بحرية العمل الصحفى والإعلامي، حيث كانت هذه المادة فى مشروع القانون تنص على ضرورة الحصول على تصريح مسبق، وبعد التعديل تم إلغاء هذا الشرط، والاكتفاء فقط بالحصول على التصريح فى الأماكن المحظور بها التصوير، وهو أمر طبيعى جدا وموجود حاليا، ومن غير الطبيعى أن تكون هناك أماكن محظور بها التصوير، ويتم اقتحامها وتصويرها عنوة وبلا ضابط أو رابط.

والتعديل الجديد فتح الباب أمام تسهيل عمل الصحفى والإعلامى والعمل بكل حرية فى جميع الأماكن والأحداث، مادام غير محظور فيها التصوير مسبقا.

Back to Top